للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحب القاموس (١) كما قدمنا موجبًا لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه.

فالحق أن الدباغ مطهر، ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهور، قال الحازمي (٢): وممن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة: ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحسن، والشُعبي، وسالم يعني ابن عبد الله، وإبراهيم النخعي، وقتادة والضحاك، وسعيد بن جبير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن المبارك، والشافعي، وأصحابه، وإسحق الحنظلي، وهذا هو مذهب الظاهرية كما سيأتي.

(المذهب الثالث): أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. قال النووي (٣): وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحق بن راهويه، واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة، وقد تقدم بعض ذلك ويأتي بعض. قالوا: والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة.

(المذهب الرابع): [يَطْهُرُ] (٤) جلود جميع الميتات إلا الخنزير، قال النووي (٥): وهو مذهب أبي حنيفة، واحتج بما تقدم في المذهب الأول.

(المذهب الخامس): يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات، قال النووي (٦): وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا


(١) القاموس المحيط ص ٧٧.
(٢) في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص ١٧٤ - ١٧٥.
(٣) في شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٤).
(٤) في (ب): (تطهر).
(٥) في شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٤).
(٦) في شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>