للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما عن حديث طارق (١) فبما قيل فيه من الإِرسال وسيأتي.

وأما عن حديث أبي هريرة (٢) الآخر فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا. وأيضًا ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم [و] (٣) لا علينا.

وقد ردّت هذه الأجوبة بردود.

والحقّ أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق (١) وأمّ سلمة (٤) الآتيين لكانا مما تقوم [به الحجة] (٥) على الخصم.

والاعتذار عن حديث طارق بالإِرسال ستعرف اندفاعه.

وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبيّ كان صغيرًا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين، وما كانت تقام الجمعة في عهده بأمره إلا في مسجده، وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله به وأمر رسوله والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا على فرض تقريره للمتخلفين على تخلفهم واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته من المسلمين، وكلاهما باطل.

أما الأوّل: فلا يصحّ نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين.

وأما الثاني: فمع كونه قصرًا للخطابات العامة بدون برهان، تردّه أيضًا تلك التوعدات للقطع بأنه لا معنى لتوعد الحاضرين ولتصريحه بأن ذلك الوعيد للمتخلفين.

وضيق مسجده يدلّ على عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب


(١) سيأتي برقم (١١٨٤) من كتابنا هذا.
(٢) الذي أخرجه البخاري برقم (٨٧٦) وقد تقدم.
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) لعله وهم ويقصد حديث حفصة الآتي برقم (٥/ ١١٨٣) من كتابنا هذا.
(٥) في المخطوط (ب): (بالحجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>