للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود (١) وهو عند البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبي داود (٤) والنسائي (٥) بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنّ وأن يمسّ طيبًا إن وجد".

قال البخاري (٦): قال عمرو بن سليم الأنصاري راوي الحديث عن أبي سعيد: "أما الغُسلُ فأشهدُ أنه واجبٌ، وأما الاستنانُ والطِّيبُ فاللهُ أعلمُ: أواجبٌ أم لا؟ ولكنْ هكذا في الحديث".

والحديث الأوّل (٧) يدلّ على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة، وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام.

وحديث أبي سعيد (٨) فيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح الثياب والتطيب.

وقد تقدم الكلام على الغسل في أبوابه.

وأما لبس صالح الثياب والتطيب فلا خلاف في استحباب ذلك.

وقد ادّعى بعضهم الإِجماع على عدم وجوب الطيب وجعل ذلك دليلًا على عدم وجوب الغسل.

وأجيب عن ذلك بأنه قد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح (٩): إنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وبه قال بعض أهل الظاهر (١٠)، وبأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب كما قال ابن الجوزي، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في أبواب الغسل.


(١) في سننه رقم (٣٤٣) وهو حديث حسن.
(٢) في صحيحه رقم (٨٨٠).
(٣) في صحيحه رقم (٧/ ٨٤٦).
(٤) في سننه رقم (٣٤٤).
(٥) في سننه رقم (١٣٧٧).
وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه الحديث رقم (٨٨٠) وهو موصول بالإسناد المذكور.
(٧) رقم (١١٩٠) من كتابنا هذا.
(٨) رقم (١١٩١) من كتابنا هذا.
(٩) (٢/ ٣٦٢).
(١٠) انظر: المحلى لابن حزم (٥/ ٧٥ - ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>