(٢) في المصنف (٣/ ٢٦٦ رقم ٥٥٨٦) بسند قوي كما قاله الحافظ في الفتح (٢/ ٤١٧). (٣) في "زاد المعاد" (١/ ٣٨٤) ولفظه: "إن أراد أنها كانت معلومة، فرفع علمها عن الأمة، فيقال له: لم يرفع علمها عن كل الأمة، وإن رُفعَ عن بعضهم. وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رُفِعتْ، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فلا يعول عليه" اهـ. (٤) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب (كعب الأحبار) كما في "الفتح" (٢/ ٤١٧) والأوسط لابن المنذر (٤/ ١٣). وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٦١ رقم ٥٥٧٥) عن معمر قال: سألت الزهري عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. فقال: ما سمعت فيها بشيء أحدثه، إلا أن كعبًا كان يقول: (لو قسّم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة). قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣): كان معناه (أن يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار، إلى وقت معلوم ثم يقطع الدعاء، فإذا كانت جمعة أخرى ابتدأ في الدعاء في الوقت الذي كان قطع دعاءه في الجمعة التي قبلها، ثم كذلك يفعل حتى =