(٢) في السنن (١/ ٦٦٥). (٣) في المصنف (٢/ ١١٨ - ١١٩). (٤) في سننه رقم (٢/ ٣٩١). (٥) أي الترمذي في السنن (٢/ ٣٩١). (٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢): "ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب، … والأولى تركه لأجل الخبر، وإن كان ضعيفًا - قلت: بل حسنًا - ولأنه يكون متهيئًا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء، فيكون تركه أولى. والله أعلم. ويحمل النهي في الحديث على الكراهة، ويحمل أحوال الصحابة الذين فعلوا ذلك على أنهم لم يبلغهم الخبر والله أعلم" اهـ. • وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٨٤): "قال أبو بكر: فإن ثبت هذا الحديث فالقول به واجب، وإن لم يثبت فلا بأس بالحبوة والإمام يخطب" اهـ. قلت: وقد ثبت الحديث كما تقدم ولله الحمد، فيصار إلى أن الحبوة والإمام يخطب مكروهة، والله أعلم. (٧) في سننه رقم (١١١٨). (٨) في سننه رقم (٣/ ١٠٣). (٩) في المسند (٤/ ١٨٨)، (٤/ ١٩٠). =