للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظلّ يستظلّ به وقد خرج وقت الغداء والقائلة.

وأصرح من هذا حديث جابر (١) المذكور في الباب، فإنه صرّح بأن النبيّ كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوال.

ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور، واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله.

وقد أغرب ابن العربي (٢) فنقل الإِجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، إلا ما نقل عن أحمد (٣) وهو مردود فإنه قد نقل ابن قدامة (٤) وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد.

وأخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحرّ.

وأخرج (٦) من طريق سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى.

وكذلك روي عن جابر (٧) وسعيد بن زيد (٨) كما في رواية أحمد التي ذكرها المصنف.

وروى مثل ذلك ابن أبي شيبة في المصنف (٩) عن سعد بن أبي وقاص.

قوله: (وعن عبد الله بن سيدان السُلَميِّ) أخرج هذا الأثر أيضًا أبو نعيم شخ البخاري في كتاب الصلاة (١٠) وابن أبي شيبة (١١).


(١) تقدم برقم (١٢٣٠) من كتابنا هذا.
(٢) في "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٩٢).
(٣) انظر: مسائل أحمد بن حنبل برواية ولده عبد الله (ص ١٢٥ - ١٢٦ رقم ٤٥٩).
(٤) المغني (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٢).
(٥) في المصنف (٢/ ١٠٧).
(٦) ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٠٧) بسند ضعيف وقد تقدم.
(٧) لم أقف عليه. وقد تقدم.
(٨) لم أقف عليه. وقد تقدم.
(٩) (٢/ ١٠٦). وقد تقدم.
(١٠) كما في "الفتح" (٢/ ٣٨٧) وقد تقدم.
(١١) في المصنف (٢/ ١٠٧) وقد تقدم.
وهو أثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>