للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمفضَّضة. وقال أبو حنيفة (١): يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة. واستدل له بما سيأتي. وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه.

٦/ ٦٨ - (وَعَنْ أنَسٍ أن قَدَحَ النَّبِيِّ انْكسَرَ فاتَّخَذَ مَكانَ الشَّعْبِ سَلْسَلةً مَنْ فضَّةٍ. رَواهُ البُخاريُّ (٢)، ولأحْمَدَ (٣) عَنْ عاصِمٍ الأحْوَلِ: قَالَ: رَأيْتُ عِنْدَ أنَسٍ قَدَحَ النَّبيِّ فيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ). [صحيح]

وفي لفظ للبخاري (٤) من حديث عاصم الأحول رأيتُ قدحَ رسولِ اللهِ عند أنس بن مالك وكان انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضة. وحكى البيهقي (٥) عن موسى بن هرون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه: "فجعلت مكان الشعب سلسلة" وجزم بذلك ابن الصلاح (٦). قال الحافظ (٧): وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئًا صنعه رسول الله فهذا يدل على أنه لم يغير شيئًا.

الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبَّة من فضة في إناء الطعام والشراب، وهو حجة لأبي حنيفة، والحديث السابق الذي فيه: "أو إناء فيه شيء من ذلك" على فرض صحته لا يعارض هذا لأن (شيئًا) عام وهذا مخصص له، وكذلك حديث النهي عن تفضيض الأقداح السابق (٨) مخصص بهذا فلا تعارض.

قوله: (الشَّعْبِ) هو الصَّدْع والشَّقِّ (٩).


(١) مختصر اختلاف الفقهاء. للطحاوي (٤/ ٣٦٣).
(٢) في صحيحه (٦/ ٢١٢ رقم ٣١٠٩).
(٣) في المسند (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩).
(٤) في صحيحه (١٠/ ٩٩ رقم ٥٦٣٨).
(٥) في السنن الكبرى (١/ ٢٩ - ٣٠).
(٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٥٢).
(٧) في "التلخيص" (١/ ٥٢). وانظر: "فتح الباري" (١٠/ ١٠٠).
(٨) تقدم تخريجه ص ٣٠٤.
(٩) "النهاية" (٢/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>