للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الأوّل): في إحداهما لا بعينها، وإليه ذهب الشافعي (١) وهو ظاهر إطلاق الأحاديث.

(والثاني): في الأولى وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي (٢).

واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة (٣) عن الشعبي مرسلًا قال: "كان رسول الله إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال: السلام عليكم ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه".

(والقول الثالث): أن القراءة مشروعة فيهما جميعًا، وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي.

قال العراقي: وهو الذي اختاره القاضي من الحنابلة.

(والرابع): في الخطبة الثانية دون الأولى، حكاه العمراني (٤).

ويدلّ له ما رواه النسائي (٥) عن جابر عن سمرة قال: "كان رسول الله يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله ﷿".

قال العراقي: وإسناده صحيح.

وأجيب عنه بأن قوله: "يقرأ" معطوف على قوله: "يخطب" لا على قوله: "يقوم".

والظاهر من أحاديث الباب أن النبيّ "كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبة، بل كان يقرأ مرّة هذه السورة ومرّة هذه، ومرّة هذه الآية ومرّة هذه.


(١) الأم (٢/ ٤١٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٨٩) وذكر فيها أربعة أوجه.
(٣) في المصنف (٢/ ١١٤).
(٤) في كتابه "البيان" (٢/ ٥٧١ - ٥٧٢) وقد فصل في مذهب الشافعي.
(٥) في سننه رقم (١٤١٨) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>