للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عباس وسيأتي (١).

وقد استدلّ بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإِمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

أو في الأولى بسبح اسم ربك وفي الثانية بـ هل أتاك حديث الغاشية.

أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بـ هل أتاك حديث الغاشية (٢).

قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نصّ عليه الشافعي (٣) فيما رواه عنه الربيع.

وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ: "كان" مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعدّدة كما تقرّر في الأصول.

وقال مالك (٤): إنه أدرك الناس يقرأون في الأولى بالجمعة والثانية بسبح، ولم يثبت ذلك في الأحاديث.

وقال الهادي والقاسم والناصر (٥): إنه يندب أن يقرأ في الجمعة مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، أو سبح والغاشية.

وقال زيد بن عليّ (٦): في الأولى السجدة وفي الثانية الدهر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧) عن الحسن البصري إنه يقرأ الإمام بما شاء.

وقال ابن عيينة: إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبيّ لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها.


= وأورده الهيثمي في المجمع (٢/ ١٩١) وقال: وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف.
(١) برقم (٨٣/ ١٢٦١) من كتابنا هذا.
(٢) المغني لابن قدامة (٣/ ١٨٢).
(٣) الأم (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٤) المدونة (١/ ١٥٨) مواهب الجليل (٢/ ٥٤٠).
(٥) البحر الزخار (٢/ ٢٠).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٢٠).
(٧) في المصنف (٢/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>