للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عمر عند ابن ماجه (١) أيضًا وإسناده ضعيف.

ورواه الطبراني (٢) من وجه آخر عن ابن عمر.

ورواه البخاري (٣) من قول عثمان.

ورواه الحاكم (٤) من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ (٥).

قوله: (ثم رخص في الجمعة، إلخ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها.

وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلّ، وبين الإِمام وغيره، لأن قوله: "لمن شاء" يدلّ على أن الرخصة تعمّ كل أحد.

وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان (٦) إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير لإِمام وثلاثة.

واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة (٧): "وإنا مجمعون"، وفيه أن مجرّد هذا لإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى، أعني الوجوب.


(١) في سننه رقم (١٣١٢).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٢٩): "هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة ومندل" اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره.
(٢) في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٥٩١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٩٥) وقال: رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من ترجمهما" اهـ.
قلت: الاسم قد تحرف عليه، ولذلك لم يعرفه.
وصوابه: عيسى بن إبراهيم البركي، كما جاء عند الطبراني في الكبير رقم (١٣٥٩١) وعيسى هذا من رواة التهذيب - تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٨٠). [الفرائد على مجمع الزوائد (ص ٥٢ رقم ٦٢).
(٣) في صحيحه رقم (٥٥٧٢).
(٤) في المستدرك (١/ ٢٩٦).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٥) في التلخيص (٢/ ١٧٨).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٧).
(٧) تقدم برقم (٩٠/ ١٢٦٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>