للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى".

وقد أخرجه أيضًا الحاكم (١): قال البيهقي (٢): وهو ضعيف.

وأخرجه (٣) موقوفًا على ابن عمر، قال: وهذا الموقوف صحيح.

قال الناصر (٤): إن تكبير الفطر واجب لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والأكثر على أنه سنة، وهو من خروج الإِمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر (٥)، وسيأتي الكلام على تكبير التشريق.


= الوجه الأول: فأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٤٤) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٩٧).
عن ابن عمر: أن رسول الله كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى".
قال الحاكم: غريب الإسناد والمتن، غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد المقري، ولا بموسى بن علماء البلقاوي، وهذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث".
وقال الذهبي: قلت: هما متروكان.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢١٠): "والحديث ضعفه ابن القطان … ".
وأما الوجه الثاني: فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٧٩).
عن ابن عمر: أن رسول الله كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس، وعبد الله، والعباس، وعلي، وجعفر، والحسن، والحسين، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، وأيمن ابن أم أيمن، . رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله".
وضعفه البيهقي إلَّا أنه قال: إنه أمثل من الوجه الأول.
(١) في المستدرك (١/ ٢٩٨).
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ٢٧٩).
(٣) أي البيهقي: في السنن الكبرى (٣/ ٢٧٩) وقال: وهذا هو الصحيح موقوف.
(٤) في البحر الزخار (٢/ ٦٤).
(٥) أخرج الفريابي في أحكام العيدين (ص ١١٠ رقم ٤٠): حدثني أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى قال: سألت عبد الله بن نافع، كيف كان مالك يفعل في التكبير؟ قال: كان مالك يكبر إذا أتى المصلى حتى يجيء الإمام" بسند حسن.
• وأخرج الفريابي في أحكام العيدين (ص ١١٤ رقم ٤٩): عن هشام بن عروة أن أباه كان يكبر في العيدين إذا خرج في الفطر والأضحى" بسند صحيح.
وأخرج الفريابي في أحكام العيد (ص ١٢١ رقم ٦٦) عن جرير قال: رأيت عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد يكبران يوم العيد وعبد الله قد علا صوته أصوات الناس" بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>