للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عبد الله بن السائب عند أبي داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) قال: "شهدت مع رسول الله العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب".

قال أبو داود (٤): وهو مرسل. وقال النسائي (٥): هذا خطأ، والصواب مرسل.

وعن عبد الله بن الزبير عند أحمد (٦): "أنه قال حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب: أيها الناس كلٌ سنة الله وسنة رسوله".

قال العراقي: وإسناده جيد.

وأحاديث الباب تدلّ على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة.


(١) في سننه رقم (١١٥٥).
(٢) في المجتبى رقم (١٥٧١) وفي السنن الكبرى رقم (١٧٩٢).
(٣) في سننه رقم (١٢٩٠).
قلت: وأخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" رقم (١٠) وابن الجارود في المنتقى رقم (٢٦٤) والدارقطني (٢/ ٥٠) والحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٣/ ٣٠١).
قال أبو داود: هذا مرسل.
قال الألباني في صحيح أبي داود (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١): " قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين، وإنما أعله المصنف بالإرسال، لأن غير الفضل رواه عن ابن جريج عن عطاء مرسلًا … به، لم يذكر في سنده: ابن السائب.
لكن الفضل أوثق منه، وقد وصله، وهي زيادة منه، فهي مقبولة. وقد شرحت هذا في "إرواء الغليل" رقم (٦٢٩) " اهـ.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. فالحديث صحيح والله أعلم.
(٤) في السنن (١/ ٦٨٣).
(٥) لم أجده في المجتبى (٣/ ١٨٥) عقب الحديث. ولا في السنن الكبرى (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥) عقب الحديث أيضًا.
(٦) في المسند (٤/ ٤).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ٣١٩ - قطعة من الجزء ١٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠١) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>