للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالثاني قال الحسن البصري (١) وجماعة.

وبالثالث قال الزهري (٢) وابن جريج (٣) وأحمد (٤).

وأما مالك (٥) فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، انتهى.

وحمل الشافعي (٦) أحاديث الباب على الإِمام قال: فلا يتنفل قبلها ولا بعدها.

وأما المأموم فمخالف له في ذلك، نقل ذلك عنه البيهقي (٧) في المعرفة وهو نصه في الأمّ (٨).

وقال النووي في شرح مسلم (٩): قال الشافعي (١٠) وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.

قال الحافظ (١١): أن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنصّ الشافعي.

وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة.

(منها): جواب الشافعي المتقدم.

(ومنها): ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات.


(١) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٨٠) وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧١) من طريق التيمي أنه رأى أنسًا، والحسن، وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام في العيدين.
(٢) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٥ رقم ٥٦١٥) عن معمر عنه قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده.
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٦ رقم ٥٦٢٤) قال عبد الرزاق: ورأيت ابن جريج ومعمرًا لا يصليان قبلها ولا بعدها.
(٤) مسائل أحمد لأبي داود (٦٠) ومسائل أحمد لابنه عبد الله (١٢٨).
(٥) المدونة (١/ ١٧٠).
(٦) الأم (٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٧) في معرفة السنن والآثار (٥/ ٩١ رقم (٦٩٤١).
(٨) (٢/ ٤٩٩).
(٩) (٦/ ١٨١).
(١٠) في الأم (٢/ ٤٩٩).
(١١) في الفتح (٢/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>