للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قال العراقي في شرح الترمذي، وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة فليس في الباب ما يدلّ على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد، إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد.

وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تحية المسجد (١).

نعم في التلخيص (٢) ما لفظه: وروى أحمد (٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها"، فإن صحّ هذا كان دليلًا على المنع مطلقًا لأنه نفي في قوّة النهي، وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه.

قوله: (فجعلت المرأة) المراد بالمرأة جنس النساء.

قوله: (تصدّق بخرصها) هو الحلقة الصغيرة من الحليّ. وفي القاموس (٤): الخرص بالضمّ ويكسر: حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحليّ، انتهى.

قوله: (وسخابها) (٥) بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة: وهو خيط تنظم فيه الخرزات. وفي القاموس (٦): إن السخاب ككتاب: قلادة من سكّ وقرنفل ومحلب بلا جوهر، انتهى.

ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة، وفيه استحباب وعظ النساء وتعليمهنّ أحكام


(١) عند الحدث رقم (٩٦٣) من كتابنا هذا.
(٢) التلخيص الخبير (٢/ ١٦٨).
(٣) في المسند (٢/ ١٨٠) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٢٩٢) وهو حديث حسن.
ويشهد له الأحاديث المتقدمة برقم (٢٢/ ١٢٩١) و (٢٣/ ١٢٩٢) و (٢٤/ ١٢٩٣) من كتابنا هذا.
قلت: والراجح ما ذهب إليه القائلون بعدم الصلاة قبلها أو بعدها لصحة الأحاديث، والله أعلم.
(٤) القاموس المحيط ص ٧٩٤.
(٥) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٤٩): هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصَّبيان والجواري. وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومَحْلب وسُكّ ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء.
(٦) القاموس المحيط ص ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>