للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولى، وَقامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوّ؛ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ السُّجُودَ بالصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وَابْنُ مَاجَهْ (٣) وَالنَّسَائيُّ) (٤). [صحيح]

٤/ ١٣١٣ - (وَرَوَى أَحْمَدُ (٥) وَأَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنَّسائِيُّ (٧) هَذِهِ الصفَةَ مِنْ حديث أَبِي عَيَّاش الزرَقِيّ وقَالَ: فَصلّاها رَسُولُ الله مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بأَرْضِ بَنِي سُلَيْم). [صحيح]

الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال الصحيح.

وفي الحديثين أن صلاة الطائفتين مع الإِمام جميعًا واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة.

قال النووي (٨): وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدوّ في جهة القبلة.

قال: ويجوز عند الشافعي تقدّم الصفّ الثاني وتأخر الأوّل كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس، انتهى.

قوله: (مرّة بعسفان) أشار البخاري (٩) إلى أن صلاة جابر مع النبيّ كانت بذات الرقاع كما سيأتي، ويجمع بتعداد الواقعة وحضور جابر في الجميع.


(١) في المسند (٣/ ٣١٩).
(٢) في صحيحه رقم (٣٠٧/ ٨٤٠).
(٣) في سننه رقم (١٢٦٠).
(٤) في سننه رقم (١٥٤٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند رقم (٤/ ٥٩، ٦٠).
(٦) في السنن رقم (١٢٣٦).
(٧) في سننه رقم (١٥٥٠).
وهو حديث صحيح.
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٢٦).
(٩) الحديث رقم (١٣١٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>