للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه. قالوا: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها.

قوله: (فقبله) فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًا.

قوله: (قبَّل رسول الله عثمان)، فيه دلالة على جواز تقبيل الميت كما تقدم.

قوله: (حتى رأيت الدموع إلخ) فيه جواز البكاء على الميت، وسيأتي تحقيقه (١).

* * *


(١) الباب الثاني عشر عند الحديث قم (٤١/ ١٥٠١ - ٤٧/ ١٥٠٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>