للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محتمل، لكن الأصل أن لا يفعل [في الميت] (١) شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ولم يرد ذلك مرفوعًا كذا قال.

وقال النووي (٢): الظاهر عدم اطلاع النبيّ وتقريره له.

وتعقب ذلك الحافظ (٣) بأن سعيد بن منصور روى عن أمّ عطية أنها قالت: قال لنا رسول الله : "اغسلنها وترًا واجعلن [شعرها] (٤) ضفائر"، وأخرج ابن حبان في صحيحه (٥) عن أمّ عطية مرفوعًا بلفظ: "واجعلن لها ثلاثة قرون".

قوله: (فألقيناها خلفها) فيه استحباب جعل ضفائر المرأة خلفها. وقد زعم ابن دقيق العيد (٦) أن الوارد في ذلك حديث غريب.

قال في الفتح (٧): وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري (٨)، وقد توبع رواتها عليها، وقد استوفى تلك المتابعات، وذكر للحديث فوائد غير ما تقدم.

١١/ ١٣٨٦ - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: لَمّا أرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ الله اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقالُوا: وَالله ما نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ، أَنُجَرّدُ رَسُولَ الله كما نُجَرّدُ مَوْتانا، أمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثيابُهُ؟ قالَتْ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أرْسَلَ الله عَلَيْهِمُ السِّنَةَ، حتَّى وَالله ما مِنْ القَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إلا ذَقْنُهُ في صَدْرِهِ نائِمًا، قالَتْ: ثُم كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ ناحِيةِ البَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقالَ: اغْسِلُوا النَّبي وَعَلَيْهِ ثِيابُهُ، قالَتْ: فَثارُوا إلَيْهِ فَغَسَّلُوا رَسُولَ الله وَهُوَ في قَمِيصِهِ يُفاضُ عَلَيْهِ المَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدْلُكُ الرّجالُ بالقَمِيصِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٩) وَأَبُو دَاوُدَ (١٠). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (١١) والحاكم (١٢).


(١) ما بين المعكوفتين مكرر في المخطوط (أ).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٤).
(٣) في "الفتح" (٣/ ١٣٤).
(٤) في المخطوط (ب): (أشعرها).
(٥) في صحيحه (رقم ٣٠٣٣) بسند صحيح.
(٦) في إحكام الأحكام (٢/ ١٦٦).
(٧) في "الفتح" (٣/ ١٣٤).
(٨) رقم الحديث (١٢٦٣).
(٩) في المسند (٦/ ٢٦٧).
(١٠) في سننه رقم (٣١٤١).
(١١) في صحيحه رقم (٦٦٢٧).
(١٢) في المستدرك (٣/ ٥٩ - ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>