للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): وروى الحاكم من حديث أيوب عَن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن عليّ يعني أنه كفن في سبعة.

وعن جابر عند أبي داود (٢): "أنه كفن في ثوبين وبرد حبرة".

وفي رواية للنسائي (٣) فذكر لعائشة قولهم: "في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردّوه [ولم يكفنوه به] (٤).

وأخرج مسلم (٥) والترمذي (٦) عنها أنها قالت: "إنهم نزعوها عنه".

وروى عبد الرزاق (٧) عن معمر عن هشام بن عروة: "أن النبيّ لفّ في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه".

قال الترمذي (٨): تكفينه في ثلاثة أثواب أصحّ ما ورد في كفنه.

قوله: (قميصه الذي مات فيه) دليل لمن قال: باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية (٩)، ومالك (١٠)، وزيد بن عليّ (١١)، والمؤيد (١١) بالله. وذهب الجمهور (١٢) إلى أنه غير مستحبّ.

واستدلوا بقول عائشة: "ليس فيها قميص ولا عمامة".

وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف الإسناد كما تقدم.

وأجاب القائلون بالاستحباب أن قول عائشة: "ليس فيها قميص ولا عمامة" يحتمل نفي وجودهما.


(١) في "التلخيص" (٢/ ٢٢٢).
(٢) في سننه رقم (٣١٥٢) من حديث عائشة. وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم (١٨٩٩). وهو حديث صحيح.
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٥) في صحيحه رقم (٤٥/ ٩٤١).
(٦) في سننه رقم (٩٩٦). وهو حديث صحيح.
(٧) في المصنف رقم (٦١٧٣).
(٨) في السنن (٣/ ٣٢٢).
(٩) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٣٣).
(١٠) التمهيد (٦/ ٢٠١).
(١١) البحر الزخار (٢/ ١٠٧).
(١٢) حكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>