للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال الحاكم (١): إنها تواتر الأخبار عن عليّ وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفين النبيّ في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ولكنه لا يخفى أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزيادة عليها، وقد تقرّر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول على أنه لو تعرّض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من النافي، نعم حديث عليّ فيه المقال المتقدم (٢)، فإن صلح [الاحتجاج] (٣) معه فالمصير إلى الجمع بما ذكرنا متعين، وإن لم يصلح فلا فائدة في الاشتغال به لا سيما وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من الصحابة ويبعد أن يخفى على جميعهم الزيادة عليها.

وقد قال الإِمام يحيى (٤): إن السبعة غير مستحبة إجماعًا.

٨/ ١٣٩٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ قالَ: "الْبَسَوا مِنْ ثيابِكُمُ البَياضَ فإنَّها مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتاكُمْ"، رَوَاهُ الخمْسَةُ إلا النَّسائيَّ وَصححَهُ الترْمِذِيّ) (٥). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩) وصححه ابن القطان (١٠).


(١) لم أقف عليه في المستدرك، والله أعلم.
(٢) وهو حديث ضعيف وقد تقدم آنفًا.
(٣) في المخطوط (أ): (للاحتجاج).
(٤) البحر الزخار (٢/ ١٠٧).
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧) وأبو داود رقم (٣٨٧٨) والترمذي رقم (٩٩٤) وابن ماجه رقم (١٤٧٢) و (٣٥٦٦).
(٦) في المسند رقم (٥٧٣ - ترتيب).
(٧) في صحيحه رقم (٥٤٢٣).
(٨) في المستدرك (١/ ٣٥٤).
(٩) في السنن الكبرى (٣/ ٢٤٥) (٥/ ٣٣).
قال الحاكم: وهو حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح.
(١٠) في الوهم والإيهام رقم (١٦٠).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>