للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدارقطني بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر ورجح البيهقي (١) الموصول؛ لأن ابن عيينة ثقة حافظ، وقد أتى بزيادة على من أرسل، والزيادة مقبولة. وقد قال لما قال له ابن المديني: إنه قد خالفه الناس في هذا الحديث: إن الزهري حدثه به مرارًا عن سالم عن أبيه.

قال الحافظ (٢): وهذا لا ينفي الوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه وهو كذلك إلا أن فيه إدراجًا، وقد جزم بصحة الحديث ابن المنذر (٣) وابن حزم.

وفي الباب عن أنس عند الترمذي (٤) مثله، وقال (٥): سألت عنه البخاري فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر.

وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟ فقال الزهري (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد (٩) والجمهور، وجماعة من الصحابة منهم أبو بكر (١٠) وعمر (١٠) وعثمان (١١) وابن عمر (١٢) وأبو هريرة (١٢): إن المشي أمام الجنازة أفضل.


(١) في السنن الكبرى (٤/ ٢٤).
(٢) في "التلخيص" (٢/ ٢٢٧).
(٣) في الأوسط (٥/ ٣٨٤).
(٤) في سننه رقم (١٠١٠). وهو حديث صحيح.
(٥) أي الترمذي في سننه (٣/ ٣٣١).
(٦) أخرج له مالك في الموطأ (١/ ٢٢٦ رقم ١١) أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. وكذا في المدونة (١/ ١٧٧).
(٧) المدونة (١/ ١٧٧).
(٨) المجموع (٥/ ٢٤٠).
(٩) المغني (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
(١٠) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٤٥) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٨٣) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كنت مع علي في جنازة قال: وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها، وأبو بكر، وعمر، يمشيان أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وإنهما يعلمان من ذلك مما أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس.
ولهذا الأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٧٨). وهو أثر حسن، والله أعلم.
(١١) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٨١).
(١٢) • أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٧٧) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٨٢).
عن صالح مولى التوأمة، قال: رأيت أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يمشون أمام الجنازة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>