للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله (مستقبل القبلة) فيه دليل على استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة.

قوله: (لأن يجلس أحدكم إلخ)، فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وقد تقدم النهي عن ذلك وذهاب الجمهور إلى التحريم، والمراد بالجلوس القعود.

وروى الطحاوي (١) من حديث محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: "من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنما جلس على جمرة".

قال في الفتح (٢): لكن إسناده ضعيف.

وقال نافع": كان ابن عمر يجلس على القبور (٣) ومخالفة الصحابي لما روى لا [تعارض] (٤) المروي.

قوله: (لا تؤذ صاحب القبر)، هذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالجلوس القعود، وفيه بيان علة المنع من الجلوس: أعني التأذي.

قوله: (السبتيتين) قد تقدم تفسير ذلك في باب تغيير الشيب (٥) والمراد بها جلود البقر وكل جلد مدبوغ، وإنما قيل لها السبتية أخذًا من السبت وهو الحلق لأن شعرها قد حلق عنها.

وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختصّ عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها.

وقال ابن حزم (٦): يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث: "إن


(١) في شرح معاني الآثار (١/ ٥١٧) بسند ضعيف.
(٢) (٣/ ٢٢٤).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١٧) بسند حسن.
(٤) في المخطوط (ب) (يعارض).
(٥) الباب الثامن خلال شرح الحديث (٢٤/ ١٤١) من كتابنا هذا.
• السِبتية: بكسر السين "جلودُ البقرِ، وكُلُّ جِلْدٍ مدبوغ، أو بالقرظ"، ذكره في القاموس (ص ١٩٥) وإنما قيل لها سبتية أخذًا من السبت، وهو الحلق؛ لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل. (النيل ١/ ٤٤٧) بتحقيقي.
(٦) في المحلى (٥/ ١٣٦ - ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>