للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يستشكل ذلك باعتبار أن المشقة مختلفة ويجاب عنه بجوابات ليس هذا محلّ بسطها.

وثمرة التعزية الحثّ على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر.

قال في البحر (١): والمشروع مرّة واحدة لقوله : "التعزية مرّة" (٢)، انتهى.

قال الهادي والقاسم (٣) والشافعي (٤): وهي بعد الدفن أفضل لعظم المصاب بالمفارقة.

وقال أبو حنيفة (٥) والثوري (٦): إنما هي قبله لقوله : "فإذا وجب فلا تبكين باكية"، أخرجه مالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد (٩) وأبو داود (١٠) والنسائي (١١) وابن حبان (١٢) والحاكم (١٣).


(١) البحر الزخار (٢/ ١٣٣).
(٢) رواه الديلمي كما في "كنز العمال" رقم (٤٢٦٢٨).
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٣٣).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٧٨) وروضة الطالبين (٢/ ١٤٤) وكذلك قالت المالكية وقت التعزية بعد الموت، قبل الدفن وبعده، انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣).
(٥) "والذي نص عليه بعض علماء الحنفية: أن التعزية تستحب قبل الدفن، وأما بعده فلا بأس بها. وكلمة - لا بأس - تستعمل عند الحنفية غالبًا فيما تركه أولى، كما نبه على ذلك ابن عابدين (١/ ١١٩).
هذا وقد ذهب بعض الحنفية إلى استحباب التعزية قبل الدفن وبعده، بل وإلى أفضليتها بعد الدفن. انظر: الفتاوى الهندية (١/ ١٦٧) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٤١) ".
[رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري تحقيق: "د. خالد بن سعد الخشلان. [(١/ ٤٠٥) تعليقة رقم (٣)].
(٦) وكان الثوري يرى أن التعزية مشروعة قبل دفن الميت، أما بعد الدَّفن فإنها غير مشروعة؛ لأن أمر الميت قد انتهى، ويجب أن يُساعَد ولي الميت على النسيان، وفي تعزيته تجديد لحزنه".
[موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٢٥٤].
(٧) في الموطأ (١/ ٢٣٣ رقم ٣٦).
(٨) في مسنده رقم (٥٥٦ - ترتيب).
(٩) في المسند (٥/ ٤٤٦).
(١٠) في سننه رقم (٣١١١).
(١١) في سننه رقم (١٨٤٦).
(١٢) في صحيحه رقم (١٦١٦ - موارد).
(١٣) في المستدرك (١/ ٣٥٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (١٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>