للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبيّ فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي، أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال: لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة خمش وجوه وشقّ جيوب ورنة شيطان" الحديث.

قال الترمذي (١): حسن.

فيجمع بين الأحاديث بحمل النهي عن البكاء مطلقًا ومقيدًا ببعد الموت على البكاء المفضي إلى ما لا يجوز من النوح والصراخ وغير ذلك، والإذن به على مجرّد البكاء الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصوت.

وقد أرشد إلى هذا الجمع قوله: "ولكن نهيت عن صوتين إلخ".

وقوله في حديث ابن عباس المتقدم (٢) "إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ﷿ ومن الرحمة".

وقوله في حديث ابن عمر السابق (٣): "إن الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب فيكون معنى قوله: "لا يبكينّ على هالك بعد اليوم".

وقوله: "فإذا وجب فلا تبكين باكية"، النهي عن البكاء الذي يصحبه شيء مما حرمه الشارع.

وقيل: إنه يجمع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت والنهي عنه بعده.

ويرد بحديث أبي هريرة المذكور قريبًا (٤).

وبحديث عائشة الذي ذكره المصنف (٥).

وبحديث بريدة في قصة زيارته لأمه (٦).

وبحديث جابر (٧) وابن عباس (٨) المذكورين في أوّل الباب.

وقيل: إنه يجمع بحمل أحاديث النهي عن البكاء بعد الموت على الكراهة،


(١) في السنن (٣/ ٣٢٨).
(٢) برقم (١٥٠٢) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (١٥٠٣) من كتابنا هذا.
(٤) وهو حديث ضعيف تقدم آنفًا.
(٥) تقدم برقم (١٥٠٥) من كتابنا هذا
(٦) سيأتي برقم (١٥٢١) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم برقم (١٥٠١) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (١٥٠٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>