للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عائشة عند ابن ماجه (١).

وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزيارة.

وقد حكى الحازمي (٢) والعبدري (٣) والنووي (٤) اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة.

قال الحافظ (٥): كذا أطلقوه وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعب أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي لزرت قبر ابنتي.

فلعلّ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرّ عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم.

وذهب ابن حزم (٦) إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرّة واحدة في العمر لورود الأمر به، وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرّد الإباحة فقط.

والكلام في ذلك مستوفى في الأصول (٧).

قوله: (فقد أذن لمحمد إلخ)، فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام.


= قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (٢٧٨) وعنه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠١٩).
وهو حديث صحيح لغيره.
(١) في سننه رقم (١٥٧٠).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥١٣): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، بسطام بن مسلم وثقه بن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم … ".
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في الناسخ والمنسوخ ص ٣٣١.
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٤٨) والنووي في المجموع (٥/ ٢٨٥).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٤٥).
(٥) في "الفتح" (٣/ ١٤٨).
(٦) في المحلى (٥/ ١٦٠ مسألة ٦٠٠).
(٧) انظر: إرشاد الفحول ص ٣٤٦ بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>