(٢) سورة الأحزاب: الآية (٣٨). (٣) في مفردات ألفاظ القرآن (ص ٦٣٠). (٤) اتفق العلماء - من حيث اللغة - على أن مفهوم هذين اللفظين - الفرض والواجب مختلف، ومعناهما متباين، فالفرض معناه: التقدير أو الخسر، والواجب معناه: السقوط والثبوت. أما من حيث الشرع فقد اختلف العلماء في الواجب والفرض، هل هما مترادفان، أو مختلفان على مذهبين: (المذهب الأول): أن الفرض والواجب مترادفان شرعًا، أي: أنهما اسمان لمسمى واحد ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو: الفعل الذي ذم تاركه شرعًا مطلقًا، ولا فرق بين الثبوت بين أن يكون قطعيًا أو ظنيًا. وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول الشافعي والإمام مالك وجمهور العلماء حيث قالوا: إن هذا الفعل الخاص يسمّى فرضًا، ويسمى أيضًا واجبًا مطلقًا سواء أثبت بدليل قطعي، أم ثبت بدليل ظني وهو المختار. (المذهب الثاني): أنهما غير مترادفين، ويدلان على معنيين متباينين. فالفرض ما ثبت حكمه بدليل قطعي. والواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني، وهذا مذهب الحنفية حيث قالوا: إنَّ هذا الفعل الخاصَّ إما أن يثبت طلبه وذم تاركه بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، وإما أن يثبت بدليل ظني كخبر الواحد، فإن ثبت بدليل قطعي، فهو فرض، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة بقطع النظر عن كون المقروء - الفاتحة أو غيرها فإنه ثبت طلبها الجازم وذمُّ تاركها بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وإن ثبت ذلك بدليل ظني فهو الواجب، وذلك كقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة، فإنه قد ثبت طلبها الجازم وذم تاركها بحديث البخاري ومسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". =