للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القرطبي (١): أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة. الفاقة والحاجة.

وقال ابن قتيبة (٢): إنه يقع على الواحد فقط، وأنكر أن يراد بالذود الجمع. وقال: لا يصح أن يقال خمس ذود، كما لا يصح أن يقال خمس ثوب، وغلطه بعض العلماء في ذلك.

وقال أبو حاتم السجستاني (٣): تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس.

قال القرطبي (٤): وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه.

قال الحافظ (٥): والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد.

قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض)، بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض: الحامل.

والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وهذا يدل على أنه يجب في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض، وإليه ذهب الجمهور (٦).

وأخرج ابن أبي شيبة (٧) وغيره عن علي أن في الخمس والعشرين خمس شياه، فإذا صارت ستًا وعشرين كان فيها بنت مخاض. وقد روي عنه هذا مرفوعًا وموقوفًا.


(١) في المفهم (٣/ ٨).
(٢) في أدب الكاتب (ص ١٧٤).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٣).
(٤) في المفهم (٣/ ٩).
(٥) في "الفتح" (٣/ ٣٢٣).
(٦) المغني (٤/ ١٦) والفتح (٣/ ٣٢٣).
(٧) في المصنف (٣/ ١٢٢) والمحلى لابن حزم (٦/ ٣٨ - ٣٩)، أما حديث علي فلم يصح عنه مرفوعًا إلى النبي ، وأما الموقوف فقد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا.
فروي بما يوافق كتابي أبي بكر وعمر، وروي بما يخالفهما. وإذا حدث الاختلاف في رواية حديث كان الأخذ بما يوافق الأحاديث الأخرى التي لا اختلاف في روايتها أولى، كحديث أنس، وهذا ما نبه عليه الحازمي.
[مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (٣/ ٥٢) لأبي الحسن المباركفوري ط: الهند].

<<  <  ج: ص:  >  >>