للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه.

قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها.

قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي.

قال الحافظ (١): وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد (٢) أن العثري ما سقته السماء؛ لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه.

قال ابن قدامة (٣): لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا.

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكونُ الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: أي بالسانية.

قوله: (بعلًا) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، ويروى بضمها. قال في القاموس (٤): البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء. اهـ.

وقيل: هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض.

والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة.

قال النووي (٥): وهذا متفق عليه. وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر، وهو قول أهل العلم.


(١) في "الفتح" (٣/ ٣٤٩).
(٢) في الأموال (ص ٤٢٩).
(٣) انظر: المغني (٤/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٤) القاموس المحيط (ص ١٢٤٩).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>