للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١): لا يجوز لأنه رجم بالغيب، والأحاديث المذكورة ترد عليه.

وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر (٢) فقال: لا يجوز إلا في النخل والعنب، ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أبي الفوارس، وقيل: يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص.

واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته الهادوية (٣) والشافعية (٤).

قوله: (ودعوا الثلث)، قال ابن حبان (٥): له معنيان:

(أحدهما) أن يترك الثلث أو الربع من العشر.

(وثانيهما) أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشَّر.

وقال الشافعي (٦): أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه. وقيل: يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص.

وأخرج أبو نعيم في الصحابة (٧) من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده: "أن رسول الله استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وبقّ لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم" (٨).


(١) "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، لعلي بن زكريا المنبجي (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦).
(٢) في "المحلى" (٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٧١).
(٤) المجموع (٥/ ٤٥٩).
(٥) في صحيحه (٨/ ٧٥).
(٦) المجموع (٥/ ٤٦٠).
(٧) في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٥٢٢ رقم ٣٨٦١) وقال أبو نعيم: لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
(٨) قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" (٣/ ١٤١ - ١٤٢): "ليس في الخرص حديث صحيح إلا واحد وهو المتفق عليه، وهو ما رويناه في حديقة المرأة، قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود وهذه المسألة عسرة جدًّا لأن النبي ثبت عنه خرص النخل، ولم يثبت عنه خرص الزبيب، وكان كثيرًا في حياته وفي بلاده، ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود؛ لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. قال: ولما لم يصح حديث سهل، ولا حديث ابن المسيب، بقي الحال وقفًا؛ لأن الخرص على الناس حفظًا لحق الفقراء …

<<  <  ج: ص:  >  >>