(٢) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٤١٦ - ٤١٧): "المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحدٍ عدلٍ. ويلزم الناس الصيام بقوله. وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه". وروى عن أحمد أنه قال: اثنين أعجب إليَّ … " اهـ. (٣) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٢٣٢): " … وبهذا نقول، فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ورآه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط " اهـ. (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٩٠). (٥) البحر الزخار (٢/ ٢٤٥). (٦) عيون المجالس (٢/ ٦١٤ - ٦١٥) والمنتقى للباجي (٢/ ٣٦). (٧) انظر: المجموع (٦/ ٢٨٢) والشرح الكبير مع المغني (٣/ ٨). (٨) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٥٩١). (٩) قال الشافعي في الأم (٣/ ٢٣٢): "قال الشافعي بعدُ: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي ﵀: وقد قال بعض أصحابنا: لا أَقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس على كل مُغَيَّب استدل عليه ببينة. وقال بعضهم: جماعة … " اهـ. (١٠) البحر الزخار (٢/ ٢٤٥). (١١) برقم (٤/ ١٦٢٨) من كتابنا هذا. (١٢) برقم (٥/ ١٦٢٩) من كتابنا هذا