للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى ذلك ذهب ابن المبارك (١) وأحمد بن حنبل (٢) والشافعي (٣) في أحد قوليه.

قال النووي (٤): وهو الأصح، وبه قال المؤيد بالله (٥).

وقال مالك (٦) والليث (٧) والأوزاعي (٧) والثوري (٨) والشافعي (٩) في أحد قوليه والهادوية (١٠): إنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان.

واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الآتي (١١)، وفيه: "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".

وبحديث أمير مكة الآتي (١٢)، وفيه: "فإن لم نره وشهد شاهدا عدل"، وظاهرهما اعتبار شاهدين.

وتأولوا الحديثين المتقدمين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي غيرهما.

وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم.


(١) انظر: التعليقة الآتية.
(٢) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٤١٦ - ٤١٧): "المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحدٍ عدلٍ. ويلزم الناس الصيام بقوله.
وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه".
وروى عن أحمد أنه قال: اثنين أعجب إليَّ … " اهـ.
(٣) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٢٣٢): " … وبهذا نقول، فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ورآه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط " اهـ.
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٩٠).
(٥) البحر الزخار (٢/ ٢٤٥).
(٦) عيون المجالس (٢/ ٦١٤ - ٦١٥) والمنتقى للباجي (٢/ ٣٦).
(٧) انظر: المجموع (٦/ ٢٨٢) والشرح الكبير مع المغني (٣/ ٨).
(٨) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٥٩١).
(٩) قال الشافعي في الأم (٣/ ٢٣٢): "قال الشافعي بعدُ: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان.
قال الشافعي : وقد قال بعض أصحابنا: لا أَقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس على كل مُغَيَّب استدل عليه ببينة. وقال بعضهم: جماعة … " اهـ.
(١٠) البحر الزخار (٢/ ٢٤٥).
(١١) برقم (٤/ ١٦٢٨) من كتابنا هذا.
(١٢) برقم (٥/ ١٦٢٩) من كتابنا هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>