للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه، وقد ادعى المؤيد بالله أنه أجمع على استحباب صومه أهل البيت.

وهكذا قال الأمير الحسين في الشفاء (١) والمهدي في البحر (٢).

وقد أسند ابن القيم في الهدي (٣) الرواية عن الصحابة المتقدم ذكرهم القائلين بصومه.


= وقال النووي في "المجموع" (٦/ ٤٥٥ - ٤٥٦): "فرع: في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك: قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا - أي الشافعية - وحكاه ابن المنذر: عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة، وأنس، وأبي هريرة، وأبي وائل، وعكرمة، وابن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن جريج، والأوزاعي.
قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه. هذا كلام ابن المنذر.
وممن قال به أيضًا: عثمان بن عفان، وداود الظاهري، قال ابن المنذر: وبه أقول.
وقالت عائشة وأختها أسماء: نصومه من رمضان، وكانت عائشة تقول: "لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان".
وروي هذا عن علي أيضًا. قال العبدري: ولا يصح عنه.
وقال الحسن، وابن سيرين: إن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا.
وقال ابن عمر، وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه، وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان.
وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور، وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن.
هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان.
فلو صامه تطوعًا بلا عادة، ولا وصله، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز، وبه قال الجمهور.
وحكاه العبدري عن عثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة، وعمار، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة المالكي وداود.
وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه تطوعًا ويحرم صومه عن رمضان" اهـ.
وانظر: "الاستذكار" (١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ١٤٦٩٠، ١٤٦٩١، ١٤٦٩٢).
وانظر: الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٧١ - ٧٣) ومصنف عبد الرزاق (٤/ ١٥٥ - ١٥٨) وسنن البيهقي الكبرى (٤/ ٢٠٩).
وانظر: المحلى لابن حزم (٧/ ٢٣ - ٢٥ رقم المسألة ٧٩٨).
(١) شفاء الأوام (١/ ٦٢٣).
(٢) البحر الزخار (٢/ ٢٤٨).
(٣) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (٢/ ٤٠ - ٤٧) ساردًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>