قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه. هذا كلام ابن المنذر. وممن قال به أيضًا: عثمان بن عفان، وداود الظاهري، قال ابن المنذر: وبه أقول. وقالت عائشة وأختها أسماء: نصومه من رمضان، وكانت عائشة تقول: "لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان". وروي هذا عن علي أيضًا. قال العبدري: ولا يصح عنه. وقال الحسن، وابن سيرين: إن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا. وقال ابن عمر، وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه، وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان. وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور، وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن. هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان. فلو صامه تطوعًا بلا عادة، ولا وصله، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز، وبه قال الجمهور. وحكاه العبدري عن عثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة، وعمار، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة المالكي وداود. وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه تطوعًا ويحرم صومه عن رمضان" اهـ. وانظر: "الاستذكار" (١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ١٤٦٩٠، ١٤٦٩١، ١٤٦٩٢). وانظر: الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٧١ - ٧٣) ومصنف عبد الرزاق (٤/ ١٥٥ - ١٥٨) وسنن البيهقي الكبرى (٤/ ٢٠٩). وانظر: المحلى لابن حزم (٧/ ٢٣ - ٢٥ رقم المسألة ٧٩٨). (١) شفاء الأوام (١/ ٦٢٣). (٢) البحر الزخار (٢/ ٢٤٨). (٣) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (٢/ ٤٠ - ٤٧) ساردًا =