للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب عنه بأنه قد كان نوى الصوم من الليل، وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم، وهو محتمل لا سيما على رواية: "فلقد أصبحت صائمًا"، ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله: "فلا صيام له".

قوله: (إنما مثل صوم المتطوع .. ) إلخ. فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع.

وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب الجمهور (١).

وقال أبو حنيفة (٢) ومالك (٣) والحسن البصري ومكحول والنخعي: إنه لا يجوز للمتطوع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل.

واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث عائشة بلفظ: "واقضي يومًا مكانه" ولكنهما قالا: هذه الزيادة غير محفوظة.

قوله: (كان أبو الدرداء)، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (٦) وعبد الرزاق (٦).

قوله: (وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة).

أما أثر أبي طلحة (٧) فوصله عبد الرزاق (٧) وابن أبي شيبة (٧).

وأما أثر أبي هريرة (٨) فوصله البيهقي (٨) وعبد الرزاق (٨).


(١) المغني (٤/ ٣٤٩) والمجموع (٦/ ٤٤٧).
(٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٣٨).
(٣) التسهيل (٣/ ٨١٦).
(٤) في سننه (٢/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ١٢).
(٥) في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٨). من حديث أم هانئ.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٦٣): قالا - أي الدارقطني والبيهقي وهذه الزيادة غير محفوظة.
(٦) تقدم تخريجه ص ٢٥٩.
(٧) تقدم تخريجه ص ٢٥٨. رقم الحاشية (٤).
(٨) تقدم تخريجه ص ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>