للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله فذكره، ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق ومن لا بأس به، وفيه عنعنة محمد بن إسحق.

وهذا الحديث هو طرف من حديث قدوم ثقيف على النبيّ وإنزاله لهم في المسجد.

والحديث الثاني أخرجه الترمذي (١) أيضًا من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه فذكره.

الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافًا (٢).

والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان، ويلحق به من تكلف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من الصوم، وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم يكن مخاطبًا بالصوم في أوله.

قال في الفتح (٣): وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين القضاء؛ لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء، كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار.

قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه: وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبًا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبيّ في أثناء يَومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم، انتهى.

وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف.

* * *


(١) في سننه بإثر الحديث (٧٥٢).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٣) (٤/ ١٢٦).
(٤) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>