للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمطلَقِ الجمعِ منْ غيرِ ترتيبٍ ولا معيَّةٍ، لأنَّ الواوَ على هذا تدلُّ على جوازِ تقدُّمِ ما قبلَها على ما بعدَها وعكسُهُ، وإيقاعُ الأمرينِ معًا فيما يمكنُ فيه ذلكَ، وليس مطلوبُ ذلكَ المستَدِلِّ إلَّا جوازَ التقديمِ، والعطفِ بالواوِ الجامعةِ [تدلُّ] (١) عليهِ من دونِ توقفِ ذلكَ على القولِ بكونِها للترتيب.

ويمكنُ أن يُقالَ في جوابِ ذلكَ الإِشكالِ على حديثِ الباب بأنَّ رِوايةَ حديثِ البابِ مقيدةٌ والرواياتُ الوارِدَةُ بالواوِ مُطْلَقَةٌ، فيُحملُ المَطلَقُ على المقيَّدِ، ويصحُّ استدلالُ المصنفِ . وقد تقدَّمَ الكلامُ على المذي في بابِ ما جاءَ في المذي من أبوابِ تطهيرِ النجاسةِ (٢).

٤٣/ ١١٧ - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله إذا جامَعَ الرَّجُلُ المرْأةَ فَلْم يُنْزِلْ، قالْ: "يَغْسلُ ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي". أَخْرَجاهُ) (٣). [صحيح]

الكلامُ على الحديثِ محلُّه الغُسْلُ وسيأتي الخلافُ في نسخِهِ وعدمِهِ. والمصنفُ أوردَهُ هنا للاستدلالِ بهِ على وجوب تقديمِ الاستنجاءِ على الغُسْلِ لترتيبهِ الوضوءَ على غَسْلِ ما مسَّ المرأةَ منهُ. قالَ (٤): "وحُكْمُ هذا الخبرِ في تركِ الغُسْلِ من ذلك منسوخٌ وسيُذْكَرُ في موضعِهِ" انتهى.


(١) في (جـ): (يدلُّ).
(٢) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢١/ ٣٩).
(٣) البخاري (١/ ٣٩٨ رقم ٢٩٣) ومسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٦).
وأحمد في المسند (٥/ ١١٣).
(٤) أي المصنف ابن تيمية الجد صاحب المنتقى (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>