(١) النهاية (٢/ ٢٤١). (٢) في الفتح (٤/ ١٠٤). (٣) عند البخاري رقم (١٨٩٤). (٤) النهاية (٣/ ١٤). (٥) في "المفهم" (٣/ ٢١٤). (٦) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٠٤ - ١٠٥): "وقد استشكل ظاهره بأنَّ المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصًا المقاتلة، والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لها، أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة، فإن كان المراد بقوله: "قاتله" شاتمه لأن القتل يطلق على اللعن، واللعن من جملة السب - ويؤيد ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم - فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله: "إني صائم" … " اهـ.