للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه (١) من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح من سياق خالد، ولفظه: "فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته، ثم شرب فأفطر فناوله رجلًا إلى جنبه فشرب".

والأحاديث في هذا المعنى يشهد بعضها لبعض.

قوله: (كُراع الغميم) (٢) هو بضم الكاف، والغميم بفتح الغين المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة.

وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل وهو قول الجمهور.

قال في الفتح (٣): وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور (٤).

وقال أحمد (٥) وإسحاق بالجواز، واختاره المزني وهذا هو الحق لحديث جابر المذكور في الباب (٦) لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة.

ولحديث ابن عباس الذي سيأتي (٧) في الباب بعد هذا: "أنه أفطر حين استوى على راحلته".

وهذا الحديث أيضًا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر (٨).


(١) أي البخاري في صحيحه رقم (١٩٤٤).
(٢) النهاية (٤/ ١٦٥). وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٦٤).
(٣) (٤/ ١٨١).
(٤) وهو قول مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، رواية أخرى عن أحمد … المغني (٤/ ٣٤٧).
(٥) في رواية عن أحمد، وهو قول عمرو بن شرحبيل، والشعبي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر .. المغني (٤/ ٣٤٦).
(٦) رقم (١٦٨٥) من كتابنا هذا.
(٧) برقم (١٢/ ١٦٨٨) من كتابنا هذا.
(٨) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٢٦٨): "إذا دخل على الإنسان شهر رمضان، وهو مقيم =

<<  <  ج: ص:  >  >>