للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدم تحقيقه.

وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة (١) والفقهاء (٢) إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا: إنها تفطر حتمًا.

قال أبو طالب (٣): ولا خلاف في الجواز.

وقال الترمذي (٤): العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق اهـ.

وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي (٥) في أحد أقواله. وقال مالك (٦) والشافعي (٧) في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض (٨).


(١) البحر الزخار (٢/ ٢٥٦).
(٢) المغني (٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٣) شفاء الأوام (١/ ٦٤٨).
(٤) في السنن (٣/ ٩٥).
(٥) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٦) التسهيل (٣/ ٨٢٩).
(٧) المجموع (٦/ ٢٧٣).
(٨) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥): فرع: في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا:
"قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولدهما، أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف.
وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية.
قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب:
قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان، ولا قضاء عليهما.
وقال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان، ولا فدية كالمريض.
وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان، وروي ذلك عن مجاهد.
وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي.
قال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>