للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنذر (١) عن علي وعائشة وجوب التتابع قال [في] (٢) الفتح (٣): وهو قول بعض أهل الظاهر (٤).

وروى عبد الرزاق (٥) بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه تباعًا.

وحكاه في البحر (٦) عن النخعي والناصر وأحد قولي الشافعي (٧).

وتمسكوا بالقراءة المذكورة، أعني قوله: ﴿متتابعات﴾ قال في الموطأ (٨): هي قراءة أبي بن كعب …

وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة (٩) أنها سقطت، على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول (١٠).

وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد، وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث.

وقال القاسم بن إبراهيم (١١): إن فرق أساء وأجزأ.

وحكى في البحر (١٢) عن داود أن القاضي يطابق وقت الفوات من أول الشهر وآخره ووسطه.

ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني (١٣) عن أبي هريرة أنه قال: "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه"، لكنه قال البيهقي (١٤): لا يصح.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٨٩).
(٢) ما بين الخاصرتين ساقط من المخطوط (ب).
(٣) (٤/ ١٨٩).
(٤) المحلى (٦/ ٢٠٠).
(٥) في "المصنف" رقم (٧٦٥٨).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٢٥٩).
(٧) المجموع (٦/ ٤١٣).
(٨) الموطأ (١/ ٣٠٥ رقم ٤٩).
(٩) تقدم برقم (٢٢/ ١٦٩٨) من كتابنا هذا.
(١٠) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ١٣٧ - ١٣٨).
(١١) حكاه عنه صاحب البحر الزخار (٢/ ٢٥٩).
(١٢) البحر الزخار (٢/ ٢٥٩).
(١٣) في سننه (٢/ ١٩١ - ١٩٢ رقم ٥٨).
(١٤) في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>