للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيهقي (١) وذكره في التلخيص (٢) وسكت عنه.

وقال بعض أهل العلم: إن قوله: "صمنا التاسع"، يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، وأنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم،. فلما توفي قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، انتهى.

والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب:

الأولى: صوم العاشر وحده.

والثانية: صوم التاسع معه.

والثالثة: صوم الحادي عشر معهما، وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح (٣).

قوله: (يعني يوم عاشوراء) قد تقدم تأويل كلام ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وتأوله النووي (٤) بأنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيامه رابعًا، وكذا باقي الأيام، وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرًا.

قال (٥): وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، ممن قال بذلك سعيد بن المسيب (٦) والحسن البصري (٦) ومالك (٧) وأحمد (٦) وإسحاق (٦) وخلائق.

قال (٥): وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد، انتهى.


(١) في السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧).
(٢) (٨/ ٤٠٢).
(٣) الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٤٦).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٢).
(٥) أي النووي في المرجع السابق (٨/ ١٢).
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٤٤١): " … فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن؛ لما روى ابن عباس، قال: أمر رسول الله بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وروي عن ابن عباس، أنه قال: التاسع. وروي أن النبي كان يصوم التاسع. أخرجه مسلم بمعناه. وروى عنه عطاء، أنه قال: "صوموا التاسع والعاشر، ولا تشبهوا باليهود"، إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك. نصَّ عليه أحمد. وهو قول إسحاق .... " اهـ.
(٧) التسهيل (٣/ ٧٩٧ - ٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>