للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم (١): ولا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة.

ونقله أبو الطيب الطبري (٢) عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية.

وقال ابن المنذر (٢): ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه.

وقال أبو جعفر الطبري: ويفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد، ولو صام قبله أو بعده، وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه.

وقال مالك (٣) وأبو حنيفة (٤): لا يكره، واستدلا بحديث ابن مسعود الآتي (٥): "أن النبيّ قلّ ما كان يفطر يوم الجمعة".

قال في الفتح (٦): وليس فيه حجة لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الخبرين.

قال: ومنهم من عدّه من الخصائص وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال. انتهى.

ويمكن أن يقال: بل دعوى اختصاص صومه به جيدة لما تقرر في الأصول من أن فعله لما نهى عنه نهيًا يشمله يكون مخصصًا له وحده من العموم، ونهيًا يختص بالأمة لا يكون فعله معارضًا له، إذا لم يقم دليل يدل على التأسِّي به في ذلك الفعل لخصوصه لا مجرد أدلة التأسِّي العامة فإنها مخصصة بالنهي للأمة لأنه أخص منها مطلقًا.

ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم


(١) في المحلى (٧/ ٢١).
(٢) ذكر الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٣٤).
(٣) الاستذكار (١٠/ ٢٦٠ رقم ١٤٧٨٤).
"وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه، ومن يُقتدى به يَنْهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيتُ بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحرَّاه".
(٤) بدائع الصنائع (٢/ ٧٩).
(٥) برقم (١٧٣٤) من كتابنا هذا.
(٦) في الفتح (٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>