للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي (١): لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان، انتهى.

وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك.

وقد قطع كثير من الشافعية (٢) بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان.

واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، أخرجه أصحاب السنن (٣) وصححه ابن حبان (٤) وغيره.

وقال الروياني (٥) من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر.

وقال جمهور العلماء (٦): يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه.

وقد قال أحمد (٧) وابن معين: إنه منكر.

وقد استدل البيهقي (٨) على ضعفه بحديث الباب، وكذا صنع قبله الطحاوي (٩) واستظهر بحديث أنس مرفوعًا: "أفضل الصيام بعد رمضان شعبان" لكن إسناده ضعيف كما تقدم.


(١) في سننه (٣/ ٦٩).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٣) أبو داود رقم (٢٣٣٧) والترمذي رقم (٧٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي في الكبرى رقم (٢٩٢٣) وابن ماجه رقم (١٦٥١).
(٤) في صحيح رقم (٣٥٨٩).
وهو حديث صحيح.
(٥) في بحر المذهب (٤/ ٢٦٦).
(٦) المغني (٤/ ٣٢٥ - ٣٢٧ رقم المسألة ٤٨٣).
(٧) كما في المغني (٤/ ٣٢٧) والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٠٩).
(٨) في السنن الكبرى (٤/ ٢٠٩).
(٩) في شرح معاني الآثار (٢/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>