(٢) في سننه رقم (٧٩١). وهو حديث صحيح. (٣) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥): "الثامن: استدل به الأوزاعي، والثوري، والليث في أحد قوليه: على ابتداء الاعتكاف والدخول فيه في أول النهار، وليس فيه دلالة عليه، فإن اعتكافه ﵊ يحتمل أن يكون قبل ذلك، ومجيئه إلى مكانه بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة. لا أنه ابتدأ دخول المعتكف، ويكون المراد بمكانه الذي اعتكف فيه الموضوع الذي خصه بالاعتكاف من المسجد وأعده له، كيف ولفظه يشعر بذلك" اهـ. (٤) المجموع شرح المهذب (٦/ ٥١٦) والمغني (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠). (٥) زيادة من المخطوط (ب). (٦) في صحيحه رقم (٢٠٤١). (٧) في سننه الكبرى رقم (٣٣٣٣). (٨) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).