للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتَّى اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ شَوال. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (١) إلا التِّرْمِذِي (٢)، لَكِنْ لَهُ مِنْهُ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُم دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ). [صحيح]

قوله: (صلى الفجر ثم دخل معتكفه)، استُدِلَّ به على أن أوّل وقت الاعتكاف من أوّل النهار، وبه قال الأوزاعي (٣) والليث والثوري.

وقال الأئمة الأربعة وطائفة (٤): يدخل قبيل غروب الشمس، وأوَّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعده الاعتكاف بعد صلاة الصبح.

قوله: (بخباء) بخاء معجمة [مكسورة] (٥) ثم باء موحدة.

قوله: (وأمرت غيرها إلخ)، هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلك، فقد فسر قوله: "من أزواج النبي" بعائشة وحفصة وزينب فقط.

ويؤيد ذلك ما وقع في رواية للبخاري (٦) بلفظ: "أربع قباب"، وفي رواية للنسائي (٧): "فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية، قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب" [الحديث] (٨)، والرابع خباؤه .

قوله: (آلبر) بهمزة استفهام ممدوة وبغير مد وبنصب الراء.


(١) أحمد في المسند (٦/ ٢٢٦) والبخاري رقم (٢٠٣٣) ومسلم رقم (٦/ ١١٧٣) وأبو داود رقم (٢٤٦٤) والنسائي رقم (٧٠٩) وابن ماجه رقم (١٧٧١).
(٢) في سننه رقم (٧٩١).
وهو حديث صحيح.
(٣) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥): "الثامن: استدل به الأوزاعي، والثوري، والليث في أحد قوليه: على ابتداء الاعتكاف والدخول فيه في أول النهار، وليس فيه دلالة عليه، فإن اعتكافه يحتمل أن يكون قبل ذلك، ومجيئه إلى مكانه بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة. لا أنه ابتدأ دخول المعتكف، ويكون المراد بمكانه الذي اعتكف فيه الموضوع الذي خصه بالاعتكاف من المسجد وأعده له، كيف ولفظه يشعر بذلك" اهـ.
(٤) المجموع شرح المهذب (٦/ ٥١٦) والمغني (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) في صحيحه رقم (٢٠٤١).
(٧) في سننه الكبرى رقم (٣٣٣٣).
(٨) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>