للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤/ ١٧٦٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النَّبِيَّ اعْتكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسائِهِ وَهِي مُسْتَحاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّما وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَها مِنَ الدَّم. رَوَاهُ البُخارِي (١).

وفِي رِوَايَةٍ: اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ وَكانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَها وَهِي تُصَلِّي. رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وَالبُخارِي (٣) وأبُو دَاوُدَ) (٤). [صحيح]

الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة (٥) ولكن لم يذكر المرفوع منه، واقتصر


= ذكره ابن حزم في "المحلى" (٥/ ١٩٥) ثم رد الحديث بهذا الشك. وهو معذور لأنه لم يقف على رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعًا دون أي شك.
وهم:
١ - محمد بن الفرج - عند الإسماعيلي.
٢ - محمود بن آدم المروزي - عند البيهقي.
٣ - هشام بن عمار - عند الطحاوي. وكلهم ثقات.
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ١٤٩ رقم ١٣٣٤) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، به. إلا أنهما لم يشكا، وهذه فائدة هامة. وهما ثقتان أيضًا.
قال الألباني: "وبالجملة: فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله ، وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته … " اهـ.
ثم قال الألباني: "واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته … وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وهذا الحديث الصحيح.
والآية عامة، والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها … " اهـ.
• وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٩١) وابن حزم (٥/ ١٩٤) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا اعتكاف إلا في مسجد نبي".
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (٨٠١٩) عن عطاء بسند صحيح.
قال: لا جِوَارَ إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة.
وقد قال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٩٤): وقد صح عن عطاء أن الجوار هو الاعتكاف.
(١) في صحيحه رقم (٣٠٩).
(٢) في المسند (٦/ ١٣١).
(٣) في صحيحه رقم (٢٠٣٧).
(٤) في سننه رقم (٢٤٧٦)، وهو حديث صحيح.
(٥) في المصنف (٣/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>