وهم: ١ - محمد بن الفرج - عند الإسماعيلي. ٢ - محمود بن آدم المروزي - عند البيهقي. ٣ - هشام بن عمار - عند الطحاوي. وكلهم ثقات. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ١٤٩ رقم ١٣٣٤) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، به. إلا أنهما لم يشكا، وهذه فائدة هامة. وهما ثقتان أيضًا. قال الألباني: "وبالجملة: فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله ﷺ، وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته … " اهـ. ثم قال الألباني: "واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته … وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وهذا الحديث الصحيح. والآية عامة، والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها … " اهـ. • وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٩١) وابن حزم (٥/ ١٩٤) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا اعتكاف إلا في مسجد نبي". وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (٨٠١٩) عن عطاء بسند صحيح. قال: لا جِوَارَ إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة. وقد قال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٩٤): وقد صح عن عطاء أن الجوار هو الاعتكاف. (١) في صحيحه رقم (٣٠٩). (٢) في المسند (٦/ ١٣١). (٣) في صحيحه رقم (٢٠٣٧). (٤) في سننه رقم (٢٤٧٦)، وهو حديث صحيح. (٥) في المصنف (٣/ ٩١).