للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قْلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ والسابعة وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الخَامِسَةُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ) (٢). [صحيح]

قوله: (يحتقان) (٣) بالحاء المهملة وبعدها مثناة فوقية ثم قاف مشددة، ومعناها يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية.

قوله: (فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون)، هكذا في بعض نسخ مسلم، وفي أكثرها: "ثنتين وعشرين" بالياء.

قال النووي (٤): وهو أصوب، والنصب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين، انتهى.

وجعل النصب على الاختصاص أصوب من الرفع بتقدير مبتدأ لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه يصير تقدير الكلام: فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة، ولا يخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص فإنه يصير التقدير: فالتي تليها أعني ثنتين وعشرين فهي التاسعة فإنها عبارة خالية عن ذلك.

والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى وجودها في تلك الثلاث الليالي.

٢٦/ ١٧٨٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "الْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ القَدْرِ فِي تاسِعَةٍ تَبْقَى، في سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى" رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وَالْبُخَارِيُّ (٦) وأبُو دَاوُدَ (٧).


(١) في المسند (٣/ ١٠، ١١).
(٢) في صحيحه رقم (٢١٧/ ١١٦٧).
وهو حديث صحيح.
(٣) النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٤).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٦٣ - ٦٤).
(٥) في المسند (١/ ٢٣١).
(٦) في صحيحه رقم (٢٠٢١).
(٧) في سننه رقم (١٣٨١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>