للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصنف على أن الأم تُحْرِم عن الصبيِّ.

وقال ابن الصباغ (١): ليس في الحديث دلالة على ذلك.

* * *


= - تقدم برقم (٢٥/ ١٨٠٧)، من كتابنا هذا.
وإن قُلنا بمذهبِ الشافعيِّ، وأنَّها لا تلي بنفسها على مالِ الصبيِّ … فهي كسائر العصباتِ: من الإخوةِ وبنيهم، والأعمام وبنيهم، وقد ذكرنا حكمهم.
وأمَّا الشيخ أبو إسحاقَ: فذكرَ في "الَمهذَّب" (٢/ ٦٦١) أن الأمَّ تُحْرِم عنه؛ للخبر، ويجوز للأبِ والجدِّ أن يُحْرِما عنه، قياسًا على الأم.
قال ابنُ الصبَّاغ: وليسَ في الخبرِ ما يدلُّ على أنَّ الأمَّ أحرَمَتْ عنه، ويحتملُ أن يكونَ أحرمَ عنه وليُّهُ، وإنما جَعَلَ لها الأجر بحملها له، ومعونتها له على مناسك الحج، والإنفاق عليه". اهـ.
وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٧/ ٢٧ - ٢٨).
(١) انظر التعليقة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>