للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (اخرج بأختك من الحرم)، لفظ البخاري (١): "أن النبي أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم".

وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟

قال الطحاوي (٢): ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحجّ.

وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحلّ، وإنما أمر عائشة بالإِحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحلّ إلى مكة.

ثم روي عن عائشة في حديثها أنها قالت: "فكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه" (٣)، قال: فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك.

وقال صاحب الهدي (٤): ولم ينقل أن النبيّ اعتمر مدّة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلًا إلى مكة ولم يعتمر قطّ خارجًا من مكة إلى الحلّ ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها.

قال في الفتح (٥): وبعد أن فعلته عائشة بأمره دلّ على مشروعيته. انتهى.

ولكنه إنما يدلّ على المشروعية إذا لم يكن أمره بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل:

قوله: (من المسجد الأقصى)، فيه دليل على جواز تقديم الإِحرام على الميقات.

ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في الأمّ (٦) عن عمر.

والحاكم في المستدرك (٧) بإسناد قويّ عن عليّ أنهما قالا: "إتمام الحج


(١) في صحيحه رقم (١٧٨٤).
(٢) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٧٨٦) ومسلم رقم (١٢٠/ ١٢١١).
(٤) ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٨٩).
(٥) (٦/ ٦٠٣).
(٦) في كتاب اختلاف مالك والشافعي من الأم (٨/ ٧٢٣ رقم ٣٩٤٣).
(٧) (٢/ ٢٧٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>