للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الماوردِيُّ (١): ختانُ الذكرِ: قطعُ الجلْدَةِ التي تُغطي الحشفةَ، والمستحبُّ أَن تُستوعبَ من أَصْلِها عندَ أَولِ الحشفةِ، وأَقل ما يُجزئُ أَنْ لا يبقى منها ما يتغشَّى بهِ.

وقالَ إمامُ الحرمين (٢): المستحقُّ في الرجالِ قطعُ القُلْفةِ وهي الجلْدةُ التي تغطي الحشفةَ حتى لا يبقَى من الجِلْدةِ شيءٌ يتدلَّى.

وقالَ ابنُ الصَّبَّاغ (٣): حتى تنكشِفَ جميعُ الحشفةِ.

وقالَ ابنُ كجٍّ (٤) فيما نقلَهُ الرافعيُّ: يتأدى الواجبُ بقطعِ شيءٍ مما فوقَ الحشفةِ وإنْ قلَّ بشرطِ أَنْ يستوعِبَ القطعُ تدويرَ رأسِها.

قالَ النووي (٥): وهو شاذٌ والأولُ هو المعتمدُ.

قالَ الإِمامُ: والمستحِقُّ من خِتَانِ المرأةِ ما ينطلِقُ عليهِ الاسمُ.

وقالَ الماورديُّ (٦): خِتانُها [قطعُ جلدَةٍ تكونُ في أَعلَى فرجِها فوقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ، كالنواةِ أو كعُرفِ الديكِ، والواجِبُ] (٧) قطعُ الجلدةِ المستعليةِ منهُ دون استئصالِهِ.

قالَ النووي ويُسمى خِتانُ الرجلِ: إِعْذَارًا بذالٍ معجمةٍ، وخِتانُ المرأةِ: خَفضًا بخاءٍ وضادٍ معجمتينِ (٨).


= وعثمانَ بن عفان، وعائشة زوجَ النبي كانوا يقولون: "إذا مَسَّ الختانُ الخِتانَ فقد وجب الغسلُ" وإسناده صحيح.
(١) انظر: "الحاوي" (١/ ٢٥٨).
(٢) انظر: "المجموع" (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٣) هو عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ أبو نصر، ولد عام ٤٠٠ هـ وتوفي عام ٤٧٧ هـ.
[طبقات الشافعية (٢/ ٣٩ - ٤٠ ت ٧٢٦) للإسنوي].
(٤) هو يوسف بن أحمد بن لجّ الدينَوري. أبو القاسم. من أصحاب الوجوه المتقنين في المذهب الشافعي. توفي مقتولًا عام ٤٠٥ هـ.
طبقات الشافعية (١/ ١٩٨ - ١٩٩ ت ١٥٨) لابن قاضي شهبة.
(٥) في "المجموع" (١/ ٣٤٩).
(٦) انظر: "الحاوي" (١/ ٢٥٨).
(٧) ما بين الحاصرتين مكرر في المخطوط.
(٨) انظر: "الفائق (١/ ٣٥٤) و "النهاية" (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>