للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو أيضًا متفق على بعض ما فيه من حديث ابن عباس (١).

وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإِزار والرداء والنعلين.

وفي البخاري (٢) من حديث ابن عباس قال: "انطلق النبي من المدينة بعدما ترجّل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء، من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات التي تردع على الجلد".

قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين)، الكعبان: [هما] (٣) العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة (٤).

واستدل به على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عن أحمد (٥) فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع.

واستدلّ على ذلك بحديث ابن عباس الآتي (٦) في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظ: "ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".

ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم وهو من جملة القائلين به.

وأجاب الحنابلة بجوابات أخر، لعله يأتي ذكر بعضها عند ذكر حديث ابن عباس.

٢١/ ١٨٣١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: "بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ على رَسُولِ الله فيها ما أهَلَّ رَسُولُ الله إلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجدِ، يَعْنِي مَسْجدَ ذِي الحُلَيْفَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: ما أهَلَّ إلَّا مِنْ عنْدِ الشَّجَرَةِ حَينَ قامَ بِه بَعيرُهُ. أخْرَجاهُ (٨). [صحيح]


(١) أخرجه البخاري رقم (١٥٢٥) ومسلم رقم (٤/ ١١٧٨).
(٢) رقم (١٥٢٥).
(٣) سقط من المخطوط (ب).
(٤) القاموس المحيط ص ١٦٨.
(٥) المغني (٥/ ١٢٠ - ١٢١).
(٦) برقم (١٨٨٢) من كتابنا هذا.
(٧) أحمد في المسند (٢/ ٢٨) والبخاري رقم (١٥٤١) ومسلم رقم (٢٣/ ١١٨٦) قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ١٦٢) وأبو داود رقم (١٧٧١) والبغوي في شرح السنة (٧/ ٥٥) والبيهقي (٥/ ٣٨).
(٨) البخاري رقم (١٥٣٣) ومسلم رقم (٢٤/ ١١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>