للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): ولا يتعين هذا أيضًا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولًا على مدلوله اللغوي: وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره.

قال النووي (٢): إن هذا هو المتعين.

قوله: (بالعمرة إلى الحجّ)، قال المهلب (٣) أيضًا: أي أدخل العمرة على الحج.

قوله: (فإنه لا يحلّ من شيء حرم [منه]) (٤) تقدم بيانه.

قوله: (وليقصِّر) قال النووي (٥): معناه أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالًا.

وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح.

وقيل: استباحة محظور، قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج.

قوله: (وليحلّ) هو أمر معناه الخبر: أي قد صار حلالًا، فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإِحرام.

ويحتمل أن يكون أمرًا على الإِباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإِحرام.

قوله: (ثم ليهلّ بالحجّ)، أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أنه يهلّ بالحجّ عقب إحلاله من العمرة.

قوله: (وليهد) أي هدي التمتع.

قوله: (فمن لم يجد .. ) إلخ، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، أو لم يجد ثمنه، أو كان يجد هديًا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه لغلاء، فينتقل إلى الصوم كما هو نصّ القرآن؛ والمراد بقوله تعالى: ﴿فِي الْحَجِّ﴾ (٦) أي بعد الإِحرام به.


(١) في "الفتح" (٣/ ٥٣٩)، ولفظه: لم يتعين هذا التأويل المتعسف.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٢٠٨).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٠).
(٤) في المخطوط (أ): عليه.
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٢٠٩).
(٦) سورة البقرة: الآية (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>