للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآنَ، فَقالَ: "إنَّ هَذَا أمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَناتِ آدَمَ فاغْتَسِلي، ثُمَّ أهِلِّي بالحَجّ" فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ المَوَاقِفَ حتَّى إذَا طَهَرَتْ طافَتْ بالكَعْبَةِ وَبِالصَّفا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ قالَ: "قدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وعُمْرَتكِ جَمِيعًا"، فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله إني أجدُ في نَفْسِي أني لَمْ أطفْ بالبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ، قالَ: "فاذْهَبْ بِها يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فأعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيم"، وَذلكَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

قوله: (بحجّ مفرد) استدل به من قال: إن حجه كان مفردًا وليس فيه ما يدل على ذلك، لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحجّ مع النبيّ ، وليس فيه أن النبيّ أفرد الحجّ، ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول بما سلف.

قوله: (عركت) (٢) بفتح العين المهملة والراء: أي حاضت.

يقال: عركت تعرك [عروكًا] (٣) كقعدت تقعد قعودًا.

قوله: (حلّ ماذا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإِضافة وما استفهامية: أي الحلّ من أي شيء ذا، وهذا السؤال من جهة من جواز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض.

قوله: (الحلّ كله) أي الحلّ الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإِحرام بعد التحلل المأمور به.

قوله: (ثم أهللنا يوم التروية) هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

قوله: (أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي) إلخ، هذا الغسل.

قيل: هو الغسل للإِحرام، ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض.

قوله: (حتى إذا طهَرت) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح.

قوله: (من حجتك وعمرتك) هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله: "ارفضي عمرتك" (٤)،


(١) أحمد في المسند (٣/ ٣٠٩، ٣٩٤) والبخاري رقم (١٧٨٥) ومسلم رقم (١٣/ ١٢١٣٦).
(٢) "النهاية" (٣/ ٢٢٢).
(٣) في المخطوط (ب): (عركًا).
(٤) البخاري في صحيحه رقم (١٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>