للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لا يخالطه شيء) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما.

قوله: (من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأفصح.

قوله: (أرأيت متعتنا هذه)، أي أخبرني عن فسخنا الحجّ إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس.

قوله: (لعامنا هذا)، أي مخصوصة به لا تجوز في غيره، أم للأبد: أي جميع الأعصار.

وقد استدلّ بهذه الأحاديث وبما يأتي بعدها مما ذكره المصنف من قال: إنه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة لكل أحد.

وبه قال أحمد (١) وطائفة من أهل الظاهر (٢).

وقال مالك (٣) وأبو حنيفة (٤) والشافعي (٥).

قال النووي (٦) وجمهور العلماء من السلف والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختصّ بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها، قالوا: وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ.

واستدلوا بحديث أبي ذر (٧) وحديث الحارث بن بلال (٨) عن أبيه وسيأتيان ويأتي الجواب عنهما.

قالوا: ومعنى قوله: "للأبد" جواز الاعتمار في أشهر الحجّ أو القران فهما جائزان إلى يوم القيامة.

وأما فسخ الحجّ إلى العمرة فمختص بتلك السنة.

وقد عارض المجوِّزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة قد ذكر المصنف في هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم:


(١) المغني (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٢) المحلى (٧/ ٩٩).
(٣) التمهيد (٨/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٤) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٥) حلية العلماء (٣/ ٢٦٨).
(٦) في "المجموع" (٧/ ١٦٢).
(٧) سيأتي برقم (٦٨/ ١٨٧٨) من كتابنا هذا.
(٨) سيأتي برقم (٦٧/ ١٨٧٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>